العيني

242

البناية شرح الهداية

اشترى جارية فأعورت أو وطئها وهي ثيب يبيعها مرابحة ولا يبين ؛ لأنه لم يحتبس عنده شيء يقابله بمقابلة الثمن ، لأن الأوصاف تابعة لا يقابلها الثمن ، ولهذا لو فاتت قبل التسليم لا يسقط شيء من الثمن . وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن ، والمسألة فيما إذا لم ينقصها الوطء .